العلامة الحلي

201

منتهى المطلب ( ط . ج )

قد عرّف به » « 1 » . وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سئل عن الخصيّ يضحّى « 2 » به ؟ قال : « إن كنتم تريدون اللحم فدونكم » وقال : « لا يضحّى إلّا بما قد عرّف به » « 3 » . إذا عرفت هذا : فإنّ ذلك على جهة الاستحباب . وقول الشيخ - رحمه اللّه - : ولا يجوز أن يضحّى إلّا بما قد عرّف به « 4 » . الظاهر أنّه أراد به شدّة تأكيد الاستحباب . ومنع ابن عمر ، وسعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرّف به « 5 » . لنا : الأصل عدم الوجوب ، وما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : « لا بأس ، عرّف بها أو لم يعرّف » « 6 » . قال الشيخ - رحمه اللّه - : هذا محمول على أنّه إذا لم يعرّف بها المشتري ، وذكر البائع أنّه قد عرّف بها ، فإنّه يصدّقه في ذلك ويجزئ « 7 » عنه ؛ لما رواه سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري هل

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 206 الحديث 691 ، الاستبصار 2 : 265 الحديث 936 ، الوسائل 10 : 112 الباب 7 من أبواب الذبح الحديث 2 . ( 2 ) في التهذيب ، والاستبصار : أيضحّى . ( 3 ) التهذيب 5 : 207 الحديث 692 ، الاستبصار 2 : 265 الحديث 937 ، الوسائل 10 : 112 الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 206 . ( 5 ) بداية المجتهد 1 : 377 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 579 . ( 6 ) التهذيب 5 : 207 الحديث 693 ، الاستبصار 2 : 265 الحديث 938 ، الوسائل 10 : 112 الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 4 . ( 7 ) التهذيب 5 : 207 ، الاستبصار 2 : 265 .